خليل الصفدي

57

صرف العين

العينين الدّية ) وهذا يقتضى أنّه لا يجب عليه الدية إلّا إذا قلع عينين ، وهذا لم يقلع عينين ، ولأن ما ضمن لنصف الدية ومعه نظيره ضمن نصفها منفردا ، كالأذن واليد ، ولأنّه لو صح القول بانتقال الروح الثاني ؛ لم يجب على الأول إلّا نصف الدية ، لأنّه لم يذهب نصف المنفعة . قالوا : الجواب عن الأول والثاني أنّه محمول على العين غير العوراء ؛ لأنّهما عمومان مطلقان في الأحوال ، يبعدان ما ذكرنا من الأدلة ، وعن الثالث الفرق بانتقال قوة الأول بخلاف الأذن ، ولو انتقل التزمناه ، وعن الرابع لا يلزم للجراح الأول لأنّه لو جنى عليهما ؛ فاحولّتا أو اعشيتا أو نقص ضوءهما فإنّه لا يجب عليه العقل لما نقص ، ولا ينقص الدية على من جنى ثانيا على قول غيرنا وهذا السؤال قوى ؛ ولذلك يلزمنا أن نقلع بعينه عينين اثنتين من الجاني / ، ولو فقأ الأعور مثل عينه المبصرة من إنسان فله القصاص خلافا لأحمد . قلت : قال صاحب المغنى - رحمه اللّه تعالى - : « وإن قلع الأعور عين صحيح نظرنا : فإن قلع العين التي لا تماثل عينه الصحيحة [ أو قلع المماثلة للصحيحة ] خطأ فليس عليه إلا نصف الدية ، لا أعلم فيه مخالفا ؛ لأنّ ذلك هو الأصل ، فإن قلع المماثلة لعينه الصحيحة عمدا فلا قصاص عليه ؛ وعليه دية كاملة ، وبهذا قال سعيد بن المسيب « 1 » ، وعطاء « 2 » ، ومالك في إحدى روايتيه ، وقال في الأخرى عليه نصف الدية ، ولا قصاص ، وقال المخالفون في المسألة الأولى : له القصاص ، لقوله تعالى : وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ « 3 » ، وإن اختار الدية فله نصفها ، للخبر ،

--> ( 1 ) أبو محمد ، سعيد بن المسيب بن حزن ، القرشي ، المخزومي ( 13 - 94 ه ) تابعي ، وواحد من الفقهاء السبعة بالمدينة ، محدث ، ثقة ، روى له الجماعة كلهم ، انظر : التاريخ الكبير 3 / 510 ، والجرح والتعديل 4 / 59 ، وتذكرة الحفاظ 1 / 54 ، وتهذيب التهذيب 4 / 84 ، وطبقات الفقهاء ، للشيرازى 57 ، وطبقات الحفاظ 17 ، وغاية النهاية 1 / 308 ، والأعلام 3 / 102 . ( 2 ) ابن أبي رباح : عطاء بن أسلم بن صفوان ( 27 - 114 ه ) تابعي فقيه ، مفتى أهل مكة ، ومحدثهم ، كان عبدا أسود ، ولد في جند اليمن ، ونشأ بمكة ، له تفسير ، انظر : التاريخ الكبير 6 / 463 ، والجرح والتعديل 6 / 330 ، وسير أعلام النبلاء 5 / 78 ، والشعور بالعور 170 ، والبداية والنهاية 9 / 306 ، وغاية النهاية 2 / 513 ، والأعلام 4 / 235 ، ومعجم المؤلفين 6 / 283 . ( 3 ) سورة المائدة 5 : 45 .